فتنة الشباب والشابات، لما تحركه من الغرائز الجنسية، ومن الأصنام: الصليب الذي هو شعار النصارى، ومن الأصنام، تماثيل الزعماء التي تنصب بالميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو، يجر إلى الشرك بالله تعالى.
٨ - أنَّ المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلاَّ نماذج لأنواع الخبائث التي يعود ضررها على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال.
ولتحريمها حِكمٌ وعللٌ، فَعِلَّةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير: النجاسة، فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في منع بيع الأصنام، البعد عن طاعة الله، فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومن لك التماثيل والصور المجسمة، وآلات اللهو والطرب.
٩ - جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فقد أقرَّهم -صلى الله عليه وسلم- على دهن الجلود، وطلي السفن بها، فإنَّ الضمير في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا، هو حرام" راجع إلى البيع.
قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أنَّ باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
أما ابن حجر في فتح الباري فقال: قوله: "لا هو حرام" حمله الجمهور على الانتفاع، فقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلاَّ ما خصه الدليل، وهو الجلد المدبوغ. كما أنَّه المشهور من مذهب أحمد.
قال في شرح الاقناع "ولا يصح بيع الأدهان النجسة العين، من شحوم الميتة وغيرها، ولا يحل الانتفاع بها، استصباحًا ولا غيره، لحديث جابر".
١٠ - أنَّ التحايل على محارم الله هو عمل اليهود فقد صب عليهم غضبه ولعنته، فقال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً