للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبايِعَانِ، وَلَيسَ بَيْنَهُمَا بيِّنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلعَةِ، أوْ يَتَتَارَكَانِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف ولكن تقوى بطرقه.

فقد أخرجه أحمد، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وصححه ابن السكن والحاكم، ورواه الشافعي منقطعًا بين عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وبين عبد الله بن مسعود، لكن جاء موصولاً، فرواه محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه.

* مفردات الحديث:

- بيِّنة: يقال: بأن يبين بيانًا وتبيانًا؛ اتَّضح وظهر، فالبينة ما أبان الحق وأظهره، من قرار وشهود وغيرهما.

- رب السلعة: أي صاحبها، والمراد به البائع.

- السلعة: بكسر السين المهملة وسكون اللام، هي البضاعة والمتاع الذي يتجر به، جمعها سلع.

- يتتاركان: يتفق البائع والمشتري على فسخ البيع.


(١) أبو داود (٣٥١١)، النسائي (٧/ ٣٠٢)، الترمذي (١٢٧٠)، ابن ماجه (٢١٨٦)، أحمد (١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>