للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، وليس لدى أحدهما بيِّنة، فإنَّ القول هو قول البائع، مع يمينه.

فإنَّ القاعدة الشرعية: أنَّ من كان القول قوله فعليه اليمين.

٢ - يطبق في هذا ما رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، من حديث أنس أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيِّنة على المدعي واليمين على من المنكر"

وعند هذا الحديث جمع شيخنا عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- خلاف البائع والمشتري في صور، هذه خلاصتها:

١ - إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا، وصفة التحالف أن يحلف البائع ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ثم لكل منهما فسخ البيع.

٢ - إذا اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد، إن وافق قول أحدهما.

٣ - إذا اختلفا في عين المبيع أو قدره يتحالفان، ويفسخ العقد.

٤ - إذا اختلفا في شرطٍ، أو رهنٍ، أو ضمينٍ، فقول من ينفيه؛ لأنَّ الأصل عدمه.

٥ - إذا دعا أحدهما فساد العقد، وادَّعى الآخر صحته، فالأصل سلامة العقد، والقول قول مدعي الصحة، وعلى المدعي البيِّنة.

٦ - إذا بيع بصفةٍ أو رُؤيةٍ سابقة فادَّعى المشتري تغير الصفة، وأنكر البائع، فالقول قول المشتري، لأنَّ الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري.

٧ - إذا اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال، فالقول قول البائع على الصحيح، وعلى هذا القول عمل الناس.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>