٦ - أخذ ابن رجب من هذا الحديث قاعدة عامة هي: أنَّه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء، واستثناء نفعه المعلوم مدَّة معلومة.
٧ - أن لم يكن المستثنى معلومًا فإنَّ العقد لا يصح، فإنَّ استثناء المجهول من المعلوم يصيِّر المعلوم مجهولاً، وهذا يعم الإجارة، والهبة، والوقف، والوصية.
٨ - جواز عقد البيع، ولو لم يحصل قبض الثمن، ولا المبيع، ما لم يكن ذلك مما يجري فيه الربا، أو يكون رأس مال سلَمَ، أو المبيع في الذمة، فلابد من القبض في المجلس.
٩ - كرم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسماحته عند البيع والشراء.
١٠ - تطييب خاطر أصحابه، وممازحتهم بالحق والصدق.
١١ - جواز ترك الدابة رغبة عنها، إذا كان عندها ما تقتات منه.
١٢ - مشروعية عمل الأسباب حتى للنتائج الخارقة للعادة، التي تقع من الأنبياء والصالحين، كقصة مريم في هزها النخلة، وضرب جمل جابر ليسير سيرًا ما كان يسيره حال قوته ونشاطه.
١٣ - أنَّ تسليم المبيع من عُهدة البائع.
١٤ - جواز البيع الصوري إذا كان يتوصل بعقده على مصلحة، ولا يترتب عليه مضرة، ولا مفسدة.
١٥ - قوله:"فهو لك" ليس إنشاء وتمليكًا، وإنما إخبارًا عما في نفس الأمر وحقيقته.
١٦ - جواز أخذ الهدية إذا لم يستشرف لها الإنسان، ولم يسألها، لاسيَّما من ولاة الأمور.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع،