للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسكنى الدار المباعة شهرًا؟ وهل يجوز -أيضًا- للمشتري أن يشترط على البائع نفعًا معلومًا في المبيع، كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه إلى موضع معين، أو خياطة الثوب المبيع، ونحو ذلك؟

ذهب الأئمة الثلاثة إلى المنع، لِما رواه أبو داود (٣٤٠٥) والترمذي (١٢٩٠) عن جابر "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثنيا إلاَّ أن تُعلم".

وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرطٍ واحدٍ فقط، كان جَمَع بين شرطين بطل البيع، ووافقه إسحاق، والأوزاعي، وابن المنذر.

وعن الإمام أحمد رواية أخرى، أنَّ البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع أو المشتري، من منافع معلومة في المبيع والثمن، أو عائدة للمشتري لو كثرت. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن السعدي -رحمهم الله تعالى-.

قال شيخ الإسلام: الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها ويبطل إلاَّ ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله. وقال ابن القيم: كل شرط لم يخالف كتاب الله تعالى فهو لازم.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب مفسدة شرعية هي مسائل العينة.

وأدلة هؤلاء المحققين هي:

١ - حديث جابر الذي معنا في الباب.

٢ - "نهى عن الثنيا إلاَّ أن تعلم"، وهذه شروط واستثناءات معلومة.

٣ - قال -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلاَّ شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً"، وغير ذلك من النصوص الشرعية والاعتبارات المرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>