أو معجوز عن الحصول عليه، أو غير مقدور عليه، فهذا كله غرر.
قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز بيع الغرر.
٢ - البيوعات المذكورة في هذين الحديثين كلها بيوع غرر، ولذا نهى عنها الشارع الحكيم لما يجرّه الغرر والجهالة من مفسدتين كبيرتين:
الأولى: أنَّ الجهالة والغرر يسببان أكل أموال الناس بالباطل، فأحد العاقدين إما غانم بلا غرم، أو غارم بلا غُنم؛ لأنَّها رهان ومقامرة.
الثانية: إنَّ هذه العقود تجر العداوة والبغضاء، وتسبب الحقد والشحناء، والإسلام جاء للقضاء على هذه المفاسد.
٣ - البيوعات المذكورة في هذين الحديثين النَّهي عن تعاطيها يعود إلى ثلاثة أمور: إما لجهالتها، وإما للعجز عن تسليمها، وإما لعدمها حين العقد.
٤ - قوله:"شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" وهو بيع الحمل في بطن أمه، فهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه، لأنَّه مجهول فهو من بيع الغرر، ولكن لو بيع الحمل مع أمه صحَّ؛ لأنَّه تابع وليس مستقلاً
والقاعدة الشرعية:"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" منطبقة على هذا.
٥ - قوله:"وعن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام" لأنَّه مجهول غير معلوم المقدار، فهو من بيع الغرر.
٦ - قوله:"وعن شراء العبد وهو آبق" وذلك لعدم القدرة على تحصيله وتسليمه، فهو من أنواع بيع الغرر، ومثله الجمل الشارد، والطير في الهواء، ونحو ذلك.
٧ - قوله:"وعن شراء المغانم حتى تقسم" لأنَّ نصيب الغانم مجهول المقدار، فإن كان باع معينًا من الغنيمة، فيزيد على الجهالة أنَّه باع ما لم يملكه، فقد باع ما ليس عنده.
٨ - قوله:"وعن شراء الصدقات حتى تقبض" وعلة النَّهي هي الجهل بالمقدار،