أعمال الشيطان، التي قال تعالى عنها:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}[المائدة: ٩١] اللَّهمَّ بصِّر المسلمين في أمر دينهم.
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع عملية اليانصيب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمَّد -صلى الله عليه وسلم-، وعليه آله وصحبه وسلم ... أما بعد:
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ، ٢١/ ١/ ١٩٩٥م قد نظر في هذا الموضوع وهو عملية اليانصيب، وهي المعرَّفة في القانون بأنَّها "لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.
وبناء على هذا التعريف فإن عملية اليانصيب تدخل في القمار؛ لأنَّ كل واحد من المساهمين فيها، إما أن يغنم الينصب كله، أو يغرم ما دفعه، وهذا ضابط القمار المحرَّم.
والتدبير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب إذا كان بعض دخلها يذهب للأغراض الخيرية، يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأنَّ القِمار حرام أيًّا كان الدافع إليه، فالمَيسر وهو قمار أهل الجاهلية كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن، ومع ذلك حرمه؛ لأنَّ إثمه أكبر من نفعه:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[البقرة: ٢١٩]، ثم أنزل سبحانه قوله