للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠١ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلاَ يُبَاعُ صُوفٌ عَلى ظَهْرٍ، وَلاَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الأوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ وهو الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل صحيح، وروي بإسناد صحيح موقوفًا على ابن عبَّاس، لكن له حكم الرفع، إذ هو مما لا مجال للرأي فيه.

قال المؤلف: رواه الطبراني والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه موقوفًا عن ابن عباس بإسنادٍ قوي، ورجَّحه البيهقي، قال في التلخيص: وللبزار بإسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس بلفظ: "نهى عن بيع الثمار حتى تطعم".

قال الهيثمي: رجاله ثقات.

* مفردات الحديث:

- ثمرة: بالمثلثة، وأكثر ما تطلق الثمرة على ثمرة النخل.

- تُطعِم: بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة، يبدو صلاحها، يقال: أطعمت البسرة صار لها طعم، والطعم ما تدركه حاسة الذوق.

- الضَّرع: بفتح الضاد، جمعه ضروع مدر اللبن لذات الظلف، كما يسمى ثديًا للمرأة.


(١) الطبراني في الأوسط (٣٧٠٨)، الدارقطني (٣/ ١٤)، أبو داود في المراسيل (١٨٢)، البيهقي (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>