الحديث مرسل صحيح، وروي بإسناد صحيح موقوفًا على ابن عبَّاس، لكن له حكم الرفع، إذ هو مما لا مجال للرأي فيه.
قال المؤلف: رواه الطبراني والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه موقوفًا عن ابن عباس بإسنادٍ قوي، ورجَّحه البيهقي، قال في التلخيص: وللبزار بإسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس بلفظ: "نهى عن بيع الثمار حتى تطعم".
قال الهيثمي: رجاله ثقات.
* مفردات الحديث:
- ثمرة: بالمثلثة، وأكثر ما تطلق الثمرة على ثمرة النخل.
- تُطعِم: بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة، يبدو صلاحها، يقال: أطعمت البسرة صار لها طعم، والطعم ما تدركه حاسة الذوق.
- الضَّرع: بفتح الضاد، جمعه ضروع مدر اللبن لذات الظلف، كما يسمى ثديًا للمرأة.
(١) الطبراني في الأوسط (٣٧٠٨)، الدارقطني (٣/ ١٤)، أبو داود في المراسيل (١٨٢)، البيهقي (٥/ ٣٤٠).