لازمة، كالشركة والوكالة، كما اتَّفقوا على أنَّه لا يثبت في العقود اللازمة، التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع.
* خلاف العلماء:
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوت خيار المجلس.
فمن الصحابة علي، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وطاووس، والشعبي، والزهري.
ومن الأئمة: الليث، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والبخاري، وكثير من المحققين.
ودليلهم: ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
وذهب الإمامان: أبو حنيفة ومالك إلى عدم ثبوته، واعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة، أجاب عنها الجمهور بما ردها وأوهاها.
فمن أعذارهم:
أولاً: أنَّ الأحاديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعملهم حجة.
وأجيب بأنَّ كثيرًا من أهل المدينة يرون الخيار، ومنهم الصحابة المذكورون، ومن التابعين سعيد بن المسيب.
قال ابن عبد البر: لا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسالة؛ لأنَّ سعيد بن المسيب، وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روي عنهما العمل بذلك، فكيف يصح لأحد أن يدَّعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، هذا لا يصح القول به.
قلتُ: وعلى فرض أنَّهم مجمعون فليس إجماعهم بحجة؛ لأنَ الحجة إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة.
قال ابن دقيق العيد: الحق إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقد أجاد