للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - لم يحد الشارع حدًّا للتفرق فمرجعه إلى العرف، فما عده الناس تفرقًا أنيط الحكم به، ولزم البيع، فالتنحي في الصحراء يعد تفرقًا، والخروج من البيت الصغير، أو الصعود إلى أعلاه، يعد تفرقًا ملزمًا للبيع.

٥ - تحريم التفرق خشية فسخ العقد، لقوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" ولأنَّه تحيل لإسقاط حق الغير الواجب.

قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإبطال حق مسلم.

قال ابن القيم: اتفق السلف على أنَّ من احتال على تحليل ما حرَّم الله، أو إسقاط ما شرع كان ساعيًا في دين الله بالفساد.

٦ - قوله: "وكانا جميعًا" أي مجتمعين في موضع واحد، مما يؤكد أنَّ المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا بالكلام، كما ذهب إليه النَّخعي.

قال الخطابي: وعلى هذا أمر الناس، وعرف أهل اللغة، وظاهر الكلام أنَّه إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان.

قال أبو برزة وابن عمر: التفرق بالأبدان، قال الحافظ: ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

قال النووي: ومَن قال بعدمه، ترد عليه الأحاديث الصحيحة.

٧ - قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

فإنَّ العقد قد يقع بغتة من غير تروٍّ، ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا يتروَّى فيه المتعاقدان، ويعيدان فيه النظر، وليستدرك كل واحد منهما ما فاته.

٨ - قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير

<<  <  ج: ص:  >  >>