للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيع، حتى يسمع لها صوت، وكانت هذه عادة العرب عند إيجاب البيع، ثم سمي عقد البيع صفقة.

- صفقة الخيار: الصفقة هي أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، فيضع يده في يده، والمراد هنا يتبايعان على أنَّ لا خيار مجلس بينهما، ويوجبان البيع.

صفقة خيار: بالرفع على أنَّ "كان" تامة أي: إلاَّ أن توجد صفقة خيار، وبالنصب على أنَّ "كان" ناقصة، واسمها مضمر، والتقدير إلاَّ أن تكون الصفقة صفقة خيار.

- خشْية أن يَسْتَقِيله: خوف أن يرجع في بيعته، ويفسخها معه.

- البائع والمبتاع: هما متبايعان حقيقة، وقد ترتبت أحكام الملك وعهدته على كل واحد منهما؛ من الثمن والمثمن، وأما خيار المجلس فما هو إلاَّ فسحة لكل منهما لاستدراك ما قد غفل عنه، هذا ما لم يسقطا هذا الحق بإمضاء البيع بلا خيار.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروٍّ، فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده، جعلَ له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ العقد، وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد، فما دام العاقدان في مجلس العقد، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد، أو فسخه.

٢ - إذا افترق العاقدان بأبدانهما عن مجلس العقد قبل فسخ العقد لزم البيع.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه إذا وجب البيع، وتفرقا من المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلاَّ بعيب.

٣ - أنَّ العاقدين لو اتَّفقا على إسقاط الخيار بعد العقد، وقبل التفرق سَقط، أو تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم العقد؛ لأنَّ الحق لهما وكيفما اتَّفقا جاز، ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>