٧٠٥ - وَعَنِ عَمْرِو بنِ شُعَيب عَنْ إبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُون صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أنْ يَسْتَقِيلَهُ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ الجَارُودِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى يَتفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا" (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال الألباني: أخرجه النسائي، والترمذي، وأبو داود، من طريق عمرو بن شعيب.
قال الترمذي: حديث حسن، وقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعد خلاف قديم فيه.
قال الدارقطني: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صحَّ سماع عمرو عن أبيه شعيب، وصحَّ سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو.
وعن البخاري، أنَّه سئل: هل سمع شعيب من عبد الله بن عمرو؟ قال: رأيتُ علي ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وإسحاق يحتجون به.
* مفردات الحديث:
- صفقة: يقال: صفق يصفق صفقًا، ضرب البائع يده بيد المشتري عند عقد
(١) أحمد (٦٤٣٤)، أبو داود (٣٤٥٦)، الترمذي (١٢٤٧)، النسائي (٧/ ٢٥١)، الدارقطني (٣/ ٥٠)، ابن الجارود (٦٢٠)، البيهقي (٥/ ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute