قال ابن المنذر: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعًا.
وقال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ بيع الدين بالدين باطل.
٢ - بيع الدين له صور:
- منها: بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل، أو بحالٍّ لم يُقبض.
- ومنها: بيع ما في الذمة لغير مَن هو عليه بمؤجل، أو بحالٍّ لم يُقبض.
- ومنها: جعل ما في الذمة رأس مال سَلمِ.
- ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه، كالذَّهب والفضة، فتصارفا، ولم يُحضرَا أحد العوضين.
- ومنها: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد وفاءه، فيقول: بِعْنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض.
* خلاف العلماء:
قال شيخ الإسلام: الاعتياض عن الدين بغيره -ولو كان دين سَلَمِ- جائز عند مالك، ورواية عن أحمد، وهي أشبه بأصوله، وهو الصحيح.
فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أنَّه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الصحيح أنَّ جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها، سواء كانت دين سَلم أو غيره، ولكن بشرط قبض العوض قبل مفارقة المجلس، لعموم حديث ابن عمر: "كنَّا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ عنها الدارهم، وبالدارهم نأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله