للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-صلى الله عليه وسلم- فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء" [رواه أحمد (٥٩٥٩)]. خلافًا لما منعه الأصحاب في دين السَّلم.

* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن صور القبض:

إنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩هـ إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ، قد نظر فيما يلي:

١ - صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟

٢ - هل يُكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟

وبعد البحث والدراسة قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولًا: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودَعة فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد.

أعضاء المجلس

* قرار المجمع الفقهي بشأن قضايا العملة: قرار رقم (٧٥):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر

<<  <  ج: ص:  >  >>