للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمرًا، فَأَصَابتهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بوَضْعِ الجَوَائِح" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- جائحة: يقال: جاحتهم السنة، تجوحهم جوحًا وإجاحة.

فالجائحة لغة: هي الآفة التي تسبب المصيبة العظيمة في مال الرجل، فتجتاحه كله، كالمطر الشديد، والبرد، والريح والحريق، والجراد.

وشرعًا: ما أذهب الثمر أو بعضه، من آفة سماوية أو أرضية، لا صنع لآدمي فيها.

- بم يأخذ: حذف الألف عند دخول حرف الجر على "ما" الاستفهامية، ولما كانت "ما" الاستفهامية متضمنة معنى الهمزة، وللهمزة صدر الكلام، فينبغي أن يقدر: أبم يأخذ، والهمزة للإنكار، ومثل "بم يأخذ"، "فبمَ، وعلامَ، وحتامَ" في حذف الألف عند دخول حرف الجر على "ما" الاستفهامية.

- لو بعت .. فلا يحل لك: يجوز في ذلك إعرابان: أحدهما أنَّ "لو" شرطية، و"فلا يحل" هو جواب الشرط.

الثاني: أنَّ "لو" بمعنى إِنْ.

* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:

١ - الأحاديث تدل على النَّهي عن بيع الثمار حتى تزهي، وزهوها أن تحمار أو


(١) مسلم (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>