للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصفار، فإنَّها حينئذ تبدأ في النضج ويطيب أكلها.

٢ - وتنهى عن بيع العنب في شجره حتى يسود، وإذا اسود بعض أنواعه دخل النضج، وطاب أكله.

٣ - وتنهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد، ويحين حصاده، والاستفادة منه.

٤ - حكمة النَّهي عن بيعها قبل أن تطيب، ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور:

الأول: أنَّها قبل النضج لا منفعة فيها، فبيعها لا يعود على المشتري بفائدة.

الثاني: إنَّ تمام الملك بعد الشراء هو القبض، وقبض الثمار في شجره، والحب في زرعه وسنبله بالتخلية، قبض ناقص، وتوقف صحة البيع على نضج الثمار، واشتداد الحب تقليل لمدة بقاء الثمرة بعد بيعها إلى زمن أخذها، وحيازتها.

الثالث: إنَّ التمر والزرع إذا بدا فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات السماوية، فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمرة بالجوائح السماوية.

٥ - قال الفقهاء: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها، الذي في البستان إذا بيع صفقةً واحدةً.

ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبد صلاحه تبعًا للنوع الذي بدا صلاحه، هذا هو المشهور من المذهب.

والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في بعضها صلاح للجنس كله، وهو اختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي.

٦ - وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية، وهو ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح، والبرد، والحر، فضمانها على بائعها؛ لأنَّ التخلية ليست قبضًا تامًّا.

٧ - قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي: زرع البر ونحوه إذا تلف بجائحة فهو من ضمان مشترٍ، وليس كالثمرة.

لكن قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ الجائحة موضوعة

<<  <  ج: ص:  >  >>