للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كتابه وأذِنَ فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

٢ - يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنَّه بيع عُجِّل ثمنه وأُجِّل مثمنه، فشروط البيع المتقدمة لابد أن توجد في السلم.

ثم يزيد السلم شروطًا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه، لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة، لتأخر تسليم مثمنه، وطول مدَّته، ودقة وصفه، وتعلقه بالذمة، لا بمعيّن.

٣ - من هذه الشروط:

الأول: قبض ثمنه في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض لم يصح، وهذا الشرط مأخوذ من قوله: "يسلفون ومن أسلف في ثمر" فهذا معنى السلف والسلم لغة، وشرعًا: لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه.

٤ - الثاني: العلم برأس مال السلم، وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد، فإئَه ما يقبض في المجلس إلاَّ شيء معلوم، وهو من شروط البيع فها هنا أولى.

٥ - الثالث: أن يكون المسلَم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبَيض؛ لأنَّها تختلف بالكبر والصغر، فإن لم تختلف أفراد المعدود صحَّ السلم فيه، وهذا الشرط يشير إليه قوله: "في كيل معلوم".

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات، التي يضبطها الوصف، واتَّفقوا على أنَّ السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها، كالبيض والجوز.

٦ - الرابع: ذِكر قدره بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالذراع إن كان مذروعًا، وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارَف عليه عند

<<  <  ج: ص:  >  >>