للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناس؛ لأنَّه إذا كان مجهولًا تعذَّر الاستيفاء به، وهذا مأخوذ من قوله: "في كيل معلوم". قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن نحفظ عنه على أنَّ السلم في الطعام لا يجوز بقفيزٍ لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأنَّ المعيار لو تلف، أو مات فلان بطل السلم.

٧ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّه إن أسلم في مكيل وزنًا، أو في موزون كيلًا، لم يصح، والرواية الأخرى: يصح، اختارها الموفق.

قال الأثرم: الناس هاهنا لا يعرفون الكيل في الثمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

٨ - الخامس: ذِكر أجل معلوم، فلا يصح إلى أجل مجهول، وهذا مأخوذ من قوله: "إلى أجل معلوم".

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمَّد: إذا باع إلى الحصاد والجذاذ، فهذا لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء، وهو مذهب الإمام مالك وغيره، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها صاحب الفائق، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.

٩ - السادس: أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كشجرة؛ لأنَّها ربما تلفت قبل أوان تمسلمها.

وهذا مأخوذ من قوله: "قيل للراوي كان لهم زرع؟ قال: ما كنَّا نسألهم عن ذلك" فهذا يشير إلى أنَّ السلم وقع في الذمة، ولم يكن متعلَّقه الأعيان.

١٠ - السَّابع: وجود المسلم فيه -غالبًا- في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت، أو لا يوجد إلاَّ نادرًا لم يصح؛ لأنَّه لا يمكن تسليمه عند وجوبه، وهذا الشرط مأخوذ من قوله: "إلى أجل معلوم" فـ "إلى" لانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه.

فإذا كان لا يوجد إلاَّ نادرًا لم يمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>