للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تعذر تسليمه أو بعضه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، فمذهب الأئمة الأربعة أنَّ لصاحب السلم الصبر، أو فسخ العقدة لأنَّ الفسخ وقع على موصوف في الذمة فهو باقٍ على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة.

فهذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة، ونحن أرجعنا كل شرط إلى اللفظ الذي يدل عليه من الحديثين.

١١ - بيع المثليات من المكيل والموزون والمذروع جائز، ولو لم يؤجل؛ لأنَّه إذا جاز مع وجود الأجل، فبيعه حالاًّ جائز من باب أولى، وإنما لا يسمى سلمًا اصطلاحًا، فيكون معنى الحديث أنَّ من باع مكيلًا، أو موزونًا، أو مزروعًا، فليكن ذلك بكيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلوم، وزرعٍ معلومٍ، وإلاَّ صار البيع مجهولًا، سواء كان سلمًا أو حالًّا.

١٢ - ظهر في عصرنا البيع بالتقسيط، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءًا من الثمن، وباقي الثمن يدفعه أقساطًا، ولكنه لا يبيع بالتقسيط إلاَّ بثمن أكثر من ثمن الدفع المعجل، وهو جائز؛ لأنَّه داخل تحت قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: قرار رقم (٥١):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية، من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ، الموافق ١٤ -

<<  <  ج: ص:  >  >>