للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقرِض من قرض.

٣ - لذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وقال ابن مسعود: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وحكاه الوزير اتفاقًا، وقال الموفق: كل قرض بشرط زيادة فهو حرام بلا خلاف.

وهذا الحديث إسناده متكلم فيه، لكن له شواهد كثيرة منها ما في البخاري (٣٨١٤) عن عبد الله بن سلام: "إذا كان ذلك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبنٍ، أو حمل شعيرٍ، أو حمل قتٍّ، فلا تأخذه، فإنَّه ربا" وأورد غيره من الآثار، والأصول الشرعية تعضد ذلك.

قال في شرح الزاد: ويحرم كل شرط جرَّ نفعًا، كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه.

فالقرض الذي يجر نفعًا هو القسم الثالث من أقسام الربا.

٤ - قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء، أو إعطاه أجود بلا شرط جاز.

وقال الموفق: تجوز الزيادة في القدر والصفة بلا شرط ولا مواطأة؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- استلف بَكْرًا فردَّ خيرًا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاءً" [متَّفق عليه].

ذلك أنَّه من مكارم الأخلاق عرفًا وشرعًا.

٥ - ما يؤخذ عند تحويل النقد من بلد إلى آخر، إذا كان بقدر أجرة البنك الذي عمل التحويل فلا بأس بأخذها؛ لأنَّها أجرة على ذلك.

٦ - قال ابن القيم في تهذيب السنن: واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر، ولا مئونة لحملها، فروي عنه أنَّه قال: لا يجوز، وكرهه مالك والشافعي، وروي عن أحمد الجواز؛ لأنَّه مصلحة لهما، ولم ينفرد المقترض بالمنفعة، وحكي عن علي، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>