للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توهب، أو توقف، ونحو ذلك فحينئذ لا رجوع فيها، ما لم يكن التصرف فيها حيلةً على إبطال الرجوع، فإنَّ الحيل محرَّمة، وليس لها اعتبار.

هذه هي الشروط المعتبرة لاستحقاق صاحب المتاع في الرجوع في عين متاعه الذي وجده عند المفلس، أخذها العلماء من لفظ الحديث، وبعضها من معناه المفهوم، والمراد من هذا الحكم.

٩ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: ذكر الأصحاب لرجوع مُدْرِكِ عين ماله عند المفلس شروطًا، وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه، وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع، كتعليق حق، أو انتقال ملك، أو تغيرها تغيرًا كثيرًا بزيادة.

١٠ - يرى الأحناف أنَّ صاحب السلعة لا يرجع؛ لأنَّ المشتري ملكها بالشراء، وتأولوا الحديث بتأويلات ضعيفة.

منها: أنَّ الحديث مخالف للأصول، والحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول.

قال الشوكاني: الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، والله الهادي.

* خلاف العلماء:

جاء في بعض روايات الحديث قوله: "من أفلس أو مات".

فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنَّه إذا مات الميت فصاحب السلعة أسوة الغرماء، فلا يختص بها.

وذهب الإمام الشافعي إلى أنَّه يختص بها، فله الرجوع بعين ماله بعد وفاة من هي عنده.

وهذا القول أرجح قياسًا على المفلمس، واستئناسًا بهذه الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>