للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم "المفلس" شرعًا.

٤ - أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره.

٥ - أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبضه كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع، وهذا الشرط مأخوذ من بعض ألفاظ الأحاديث، كما يفهم من المعنى المراد.

٦ - الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أنَّ الغرماء لو قدَّموا صاحب المتاع بثمن متاعه، فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه.

قلتُ: وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع، وهو "حفظ حق صاحب المتاع" فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء، وخصوصًا إذا كان في أخذه مصلحةً لعموم الغرماء، وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه.

قال ابن رشد: تقدر السلعة، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي بها للبائع، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه، ويتحاصّون الباقي، وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر.

أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال: الأولى أنَّه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان، لم يكن له أخذها؛ لأنَّ الشارع إنما خصَّه وجعل له الحق في أخذها خوفًا من ضياع ماله، فينظر إلى المعنى الشرعي.

٧ - أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تتغيَّر صفاتها بما يزيل اسمها، كنسْج الغزل، وخبز الحب، وجعْل الخشب باباً ونحو ذلك. فإن تغيرت صفاتها، أو تلف بعضها فصاحبها أسوة الغرماء.

٨ - أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن، وأولى من ذلك أن لا تباع، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>