للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرسلة، وهذه الروايات هي:

الرواية الأولى: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" هذه متَّفقٌ عليها، فلا حاجة لبحثها، فقد رواها الجماعة.

الرواية الثانية: هي المرسلة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظ "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه" وصلها البيقهي، ورجَّح الارسالَ الشافعي وأبو داود. قال البيهقي: ولا يصح موصولاً.

قلت: ولكن جاء ما يشهد للحديث من طرق أُخَر، فلذا فالحديث صحيح لغيره.

*مفردات الحديث:

- بعينه: بأن لم تتغير صفة من صفاته بزيادة، ولا نقص.

- أُسوة: بضم الهمزة وكسرها، أي هو مساوٍ لهم كواحد منهم، يأخذ كما يأخذون، ويُحرم كما يحرمون.

- الغُرَماء: بضم الغين وفتح الراء، جمع غريم، وهو الدائن أي الذي له الدين على غيره.

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس، فله الرجوع بمتاعه، بشروط أخَذها العلماء من هذا الحديث وغيره، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم.

قال ابن دقيق: دلالته قوية، وبه أخذ أكثر أهل العلم.

قال الاصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نُقِضَ حكمه.

٢ - يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع، وغيره من مقرِض، ونحوه من أصحاب عقود المعاوضات، وعموم الحديث يشملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>