للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٩ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ، فَهُوَ أحَقُّ بِه مِن غَيْرِهِ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِن رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلاً بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَم يَقْضِ الَّذِي باعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ" وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لأَبِي دَاوُدَ.

وَرَوَى أَبُو دَاود وَابْنُ مَاجَه مِنْ رِوَايَةِ عُمَر بن خَلْدَة، قال: أتينا أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهُ- فِي صَاحِب لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لأقْضِيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضعَّفَ أَيْضًا هَذهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ المَوْتِ (١).

ــ

*درجة الحديث:

الحديث صحيح لغيره.

هذا الحديث مجموع من عدة روايات، كلها تتصل بأبي هريرة عدا


(١) البخاري (٢٤٠٢)، مسلم (١٥٥٩)، مالك (٢/ ٦٧٨)، أبو داود (٣٥٢٠، ٣٥٢٣)، البيهقي (٦/ ٤٧)، ابن ماجه (٢٣٦٠)، الحاكم (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>