للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَجُوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بإِذْنِ زَوْجِهَا".

وفِي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرأةِ أمْرٌ فِي مَالِهَا إذا مَلَك زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن بلفظيه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذَّهبي.

* مفردات الحديث:

- عصمتها: قال ابن فارس: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك وملازمة.

وقال في المصباح: الاسم العصمة، والجميع عِصم، والمراد: بذلك عقد النكاح.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤]، فالرجل هو زعيم الأسرة، وهو سيد البيت، لما فضله الله به من سعةٍ في الفكر، وبُعْدٍ في النظر، وبصرٍ في العواقب، وهو صاحب الكد


(١) أحمد (٢/ ١٧٩)، أبو داود (٣٥٤٧)، النسائي (٥/ ٦٥)، ابن ماجه (٢٣٨٨)، الحاكم (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>