٢ - المرأة في المنزل هي المدبرة؛ لِمَا لَها من المعرفة والخبرة، وهي المتولية شؤون منزلها، ومن ذلك تدبير مال زوجها الذي بين يديها.
٣ - لا يجوز لها عطيةٌ، أو صدقةٌ، من مال زوجها إلاَّ بإذنه؛ لأنَّه صاحب الحق، فإن أذن أو علمت من حاله رضاه، فلها الصدقة بما جرت به العادة من الشيء القليل، من طعام البيت كالرغيف، وبقية الطعام والشراب، لما في الصحيحين عن عائشة أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا".
فإن منعها من ذلك، أو علمت منه البخل، فيحرم عليها الصدقة بشيءٍ من ماله، ولو قليلاً.
٤ - شراكتهم في الأجر من غير أن ينقص أجر بعضهم من أجر الآخر، وذلك من فضل الله تعالى وكرمه.
٥ - المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف حرَّة في مالها.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" فقد حمله العلماء على أحد معنيين:
أحدهما: حسن عشرتها، وطيب نفسها، وتقديرها لزوجها، وتقديمه في أمورها، فهي لا تتصرف إلاَّ بعد مراجعته.
الثاني: أنَّ هذا خاصٌّ في الزوجة التي لم ترشد، فإذا كانت سفيهةً فيحرم تصرفها في مالها، ويجب على ولي أمرها حفظه، وأهم رجالها المحافظين على شؤونها هو زوجها الرَّشيد.