للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحُسن القضاء، وأمر الدائن بحسن الاقتضاء.

٢ - فالغريم إذا طلب حقه فإنَّ الواجب أداؤه، ويحرم على الغني مطله؛ لأنَّ الحيلولة دون حقه بلا عذر ظلم.

٣ - لفظ "مَطْل" يشعر بأنه لا يحرم التأخير إلاَّ عند طلب الغريم، أو ما يدل على رغبته في استيفاء حقه.

٤ - تحريم المَطل خاص بالغني، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فلا يحرم عليه، لأنَّه معذور.

٥ - تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة].

٦ - ظاهر الحديث أنَّ المدين إذا أحال غريمه على ملىء وجب عليه التحول، ويأتي الخلاف إن شاء الله.

٧ - أما مفهوم الحديث فإنَّه إذا أحاله على غير مليء، فلا يجب على المحال قبوله.

٨ - فسر العلماء "المليء" بأنَّه ما اجتمع فيه ثلاثة صفات:

- أن يكون قادرًا على الوفاء، فليس بفقير.

- صادقًا بوعده، فليس بمماطل.

- يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون ذا جاه يمتنع بجاهه، أو يكون أبًا للمحال، فلا يمكنه الحاكم من مرافعته.

٩ - ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه، والصحيح أنَّ المحال إن قَبِل برضاه عالمًا بفَلَس المحال عليه، أو موته، أو مماطلته، ونحو ذلك، ولم يشترط الرجوع عند تعسر الاستيفاء، فإنَّه لا يرجع، وإن لم يكن راضيًا بالحوالة على المعسر ونحوه، أو كان راضيًا لكن يجهل حاله، فله الرجوع عند تعذر الاستيفاء أو تعسره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>