للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل من طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا الإيداع للضرورة بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت الفائدة بدون شرط، فلا بأس من أخذها لصرفها في المشاريع الخيرية، كمساعدة الفقراء، ومن عليهم دين، ونحو ذلك.

١١ - أما السَّفْتَجَة وهي خطاب مالي يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالاً علها سبيل التمليك، لكي يقبض بدلاً عنه في بلد آخر معيَّن.

فقد اختلف العلماء في حكمها:

الجمهور -ومنهم الحنفية والشافعية- على المنع؛ لأنَّهم يعتبرونها قرضًا جر نفعًا.

ويرى الحنابلة وشيخ الإسلام أنَّها من قبيل الحوالة، ولا يوجد محذورٌ شرعيٌّ في جوازها.

١٢ - قال الشيخ علي بن أحمد السالوس: إذا استلم منك البنك نقودًا، وأعطاك بها شيكًا لتستلمها في بلدآخر، فهل ينطبق عليها حكم مايسمى في الفقه الإسلامي السفتجة.

أفتى مجمع البحوث الإسلامي بالقاهرة أنَّها حلال.

١٣ - قال الشيخ تقي الدين: إذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخر، فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز، واختاره القاضي والموفق في المغني.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على اعتبار المحيل في الحوالة.

واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه.

فذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما؛ لأنَّها معاوضة يشترط لها الرضا من

<<  <  ج: ص:  >  >>