للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطرفين، فهما طرف، والمحيل هو الطرف الآخر.

وذهب الجمهور -ومنهم المالكية والشافعية- إلى اعتبار المحال فقط.

وذهب الإمام أحمد، والظاهرية، وأبو ثور، وابن جرير، إلى أنَّ الأمر للوجوب، وأنه يتحتَّم على من أُحيل بحقه على مليء أن يتْبع.

لكن إن كانت الحوالة على غير مليء، فعند الظاهرية أنَّها حوالة فاسدةٌ لا تصح؛ لأنَّها لم تصادف محلها الذي ارتضاه الشارع، وهو الملاءة.

وعند الحنابلة تصح؛ لأنَّ الحق للمحال إذا رضي بذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>