إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.
٦ - الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلَّق بالأمور الإجرائية، أو الإدارية.
٧ - التعامل في الأسهم بطرق ربوية:
(أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري، لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرَّمة بالنص على لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
(ب) لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنَّه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوي المنع، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار؛ لينتفع به بإيداعه بفائدة، للحصول على مقابل الإقراض.
٨ - بيع السهم أو رهنه:
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً، أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.
٩ - إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إنَّ إضافة نسبة معيَّنة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع