(ب) لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرَّم، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرَّمات، أو المتاجرة بها.
(ج) الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أنَّ أنشطتها الأساسية مشروعة.
٢ - ضمان الإصدار: (under writing)
ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم، أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعًا، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية، بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه، غير الضمان، مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.
٣ - تقسيم سداد السهم عند الاكتتاب؛
لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط؛ لأنَّ ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجَّل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأنَّ هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنَّه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.
٤ - السهم لحامله:
بما أنَّ المبيع في "السهم لحامله" هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأنَّ شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.