يعتبر مخالفًا لأحكام الشركات الجائزة شرعًا: لما في ذلك من الغرر والضرر على الشركة، وعلى تقدير أنَّه جعل له جزء مشاع معلوم من الربح دون أن يتحمل ما يقابله من الخسارة، يعتبر أخذًا له بدون مقابل؛ لأنَّه لم يبذل مالاً ولا عملاً، ولا يخفى ما فيه من الغرر والضرر.
فإن قيل: إنَّ الأصل في المعاملات الإباحة.
قيل: إنَّ ذلك صحيح، ما لم تثبت مخالفة تلك المعاملة للقواعد الشرعية، وفي صورة هذه الشركة من الضرر، والتغرير، والكذب، والتزوير، ومخالفة لتعليمات ولي الأمر، ومقاصده الحسنة، والسَّعي لكسب المال من غير حِله، مما ينقلها عن الأصل، ويجعلها ممنوعة وباطلة.
وبناءً على ما تقدم، فإنَّ المجلس يرى عدم صحة عقد هذه الشركة، وأنَّه يجب على المسلمين الكف عن التعامل بها، الاكتفاء بالشركات والعقود المباحة في الشريعة الإسلامية، وبالله التوفيق.
وصلى الله على عبده ورسوله محمَّد وعلى آله وصحابته أجمعين.