للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٦ - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ .. " الحَديثَ روَاهُ النَّسَائِيُّ. (١)

ــ

* درجة الحديث:

الحديث منقطع فيما بين ابن مسعود وبين ابنه أبي عبيدة.

فقد قال المنذري: إنَّ أبا عبيدة لم يسمع شيئًا من أبيه ابن مسعود.

وقال الشوكاني: إنَّ ابن المديني، والترمذي، والدارقطني لا يصححون ما رواه أبو عبيدة عن أبيه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا الحديث أصل في جواز شركة الأبدان، بين اثنين فأكثر من الشركاء، فيما يحصلانه، أو يحصلونه من مباح، أو يكتسبانه ببدنيهما، أو يغنمانه في غزوة.

٢ - يقسم ما حصل لهما من رزق الله بينهما بالسوية، ولو كسب أحدهما دون الآخر؛ لأنَّ عقد الشركة اقتضى ذلك.

٣ - يلزم كل واحد منهما العمل فيما تقبَّله الآخر، لأنَّ مبناها التضامن والتكافل في الأعمال.

٤ - قال الأصحاب: ولا تصح شركة دلالين؛ لأنَّ الشركة الشرعية لا تخرج عن أحد أمرين:

إما وكالة أو ضمان، ولا وكالة هنا، ولا ضمان.


(١) النسائي (٧/ ٣١٩)، أبو داود (٣٣٨٨)، ابن ماجه (٢٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>