للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً .. " الحديث رَوَاهُ البُخَارِيُّ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم هذا الحديث في كتاب البيع برقم (٦٩٨) وذكرنا ما تيسر من فوائده.

٢ - فيه دليلٌ على جواز الوكالة في الشراء.

٣ - فيه دليل على مشروعية الأضحية والتوكيل في شرائها.

٤ - فيه دليل على صحة تصرف الفضولي، إذا أجازه المالك؛ ذلك أنَّ عروة البارقي اشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاةً منهما بدينار، فجاء النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بشاة ودينار، فأقرَّه النبي -صلى الله عليه وسلم-. أما من لم ير جواز تصرف الفضولي بعد الإجازة، فإنه يؤوِّل هذا الحديث بأنَّ وكالة عروة كانت وكالة تفويضٍ وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء، ويكون تصرفه صادرًا عن إذن المالك، ولكن الرَّاجح هو القول الأول، فإنَّ تصرُّفَ عروة مقيدٌ بشراء الشاة، التي صارت الحاجة إليها.

٥ - فيه دليل على عدم حد قدر المكاسب في البيع؛ لكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحاً إذا اشترى، قنوعًا بما يسَّر الله له من الرزق إذا باع، وأن يكون فيه رحمة وشفقة على إخوانه المسلمين.

٦ - فيه دليل على أنَّ الأضحية لا تتعيَّن أضحية بمجرد الشراء، فإنَّ عروة باع واحدة من الشاتين، وأيضاً فإنَّ الشراء لا يقصد للأضحية فقط، وإنما يراد لأغراض كثيرة، فالشراء لا بعينها أضحية.


(١) البخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>