للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاجلدوه -ولم يكن تزوج- فقال -صلى الله عليه وسلم-: من هي صاحبتك؟ قال: فلانة، فدعاها فقالت: يا رسول الله! كذَّب عليَّ، والله إني لا أعرفه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: من شاهدك؟ فقال يا رسول الله! مالي شاهد، فأمر به فُجُلِدَ حدَّ الفرية ثمانين جلدة".

٨ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: حديث "لا عذر لمن أقرَّ" يروى ولا أدري عن أصله، إلاَّ أنَّ معناه صحيح، وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه.

قلتُ: قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" عن هذا الحديث: قال شيخنا -يعني ابن حجر: "لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا".

٩ - قالت ندوة رؤساء المحاكم: إذا أقرَّ المتَّهم حال الامتحان بالحبس والضرب أو التهديد، إن وجد ما يصدق هذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده، أو دلَّ على مكانها، وكيفية أخذها من حرز مثلها، فإنه لم يُقبل منه بل يؤاخذ بإقراره، أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرار، وكان إقراره نتيجة تعذيب وإكراه، فإنَّه لا يعتبر مثل هذا الإقرار.

١٠ - قال شيخ الإسلام: الحقوق قسمان:

- حقوق الله.

- حقوق الآدميين.

فأما حقوق الله، فإنَّ من شروط إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره كفَّ عنه.

وبهذا قال الأئمة الأربعة، والثوري، وإسحاق.

وأما حقوق الآدميين، فهي مبنيَّةٌ على المشاحة، فإذا أقرَّ المكلف مختارًا، فلا يُقْبل رجوعه، ولا ادعاؤه غلطًا، أو نسيانًا بعد الإقرار، الذي يعتبر من أقوى الإثبات؛ ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقرَّ ولو مرَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>