للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبع أَرَضِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- اقْتَطع: أخذ من أرض غيره جزءاً، ولو يسيرًا.

- شبرًا: بكسر الشين وسكون الباء بعدها راء، هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد بينهما، وهو مذكر، جمعه أشبار.

- ظلمًا: حال من فاعل اقتطع، والظلم لغة: الجوْر، ومجاوزة الحد.

وشرعًا: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، ومنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه.

- طوَّقه الله: بفتح الطاء المهملة بعدها واو مشددة، جعل هذه الطبقات من الأرضين طوقًا يحيط بعُنُقِهِ، كالغِل.

- أرضين: بفتح الراء، وجاز إسكانها، جمع أرض.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - إنَّ الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- عظما حقوق الإنسان، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

وقال -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام" [رواه مسلم (١٢١٨)]. فلا يحل لأحدٍ أخذ شيءٍ من أحد، إلاَّ بطيبة من نفسه.

٢ - لذا أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنَّ من اقتطع شبرًا من الأرض طوَّقه من سبع أرضين، جزءً له


(١) البخاري (٣١٩٨)، مسلم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>