٣ - أنَّ الظُّلم حرام في القليل والكثير، وهذا فائدة ذكر الشبر.
٤ - أنَّ العقار يكون مغصوبًا مستولى عليه بوضع اليد.
٥ - أنَّ مَنْ مَلك ظاهر الأرض مَلَكَ باطنها إلى تخومها، فلا يجوز أن يضع أحد تحت أرضه نفقًا، أو سربًا، ونحو ذلك إلاَّ بإذنه.
٦ - يكون مالكًا لما فيها من أحجار ومعادن جامدة، وله أن يحفر فيها ما شاء.
٧ - كما أنَّ العلماء جعلوا الهواء تابعًا للقرار، فمن ملك أرضًا ملك ما فوقها من أجواء وفضاء.
٨ - قال العلماء: إنَّ الحديث صريحٌ بأنَّ الأرض سبع طباق، إذ لم يطوق من غصب شبرًا، إلاَّ أنَّه تابع له في الملك، ويعضده ما رواه الإمام أحمد (١٦٩١٣) من حديث يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلفه الله عزَّ وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يفض بين الناس"، وهذا موافق لقوله تعالى:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}[الطلاق: ١٢].
* فوائد:
الأولى: قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات للناس، وودائع، ورهون، ونحو ذلك، لا يعرف أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها.
الثانية: قال الشيخ تقي الدين: من كسب مالاً حرامًا ثم تاب، كثمن خمر، ومهر بغي، فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم، جاز له أكله.
وإن كان يعلم التحريم أولاً ثم تاب، فإنَّه يتصدق به، كما نصَّ عليه الإمام أحمد.
الثالثة: قال الشيخ تقي الدين: من اختلط في ماله حرام وحلال، ولم يعرف