فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنَّها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل.
وذهب طائفة من العلماء ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، إلى أنَّ المغصوب يضمن بمثله مكيلاً كان، أو موزوناً، أو غيرهما حيث أمكن، وأنَّه لا يعدل إلى القيمة إلاَّ إذا أعوز المثل أو تعذر، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى:{فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}[الممتحنة: ١١].
ولحديث الباب الذي معنا في ضمان القصعة بمثلها، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إناءٌ بإناءٍ" قال الشيخ تقي الدين: إنَّ القصاص مشروع في الأنفس والأطراف، وهي أعظم قدرًا من الأموال.
وقال الشيخ أيضا: إنَّ ضمان المال بجنسه أقرب إلى العدل، من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير.
وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرجح هذا القول، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، رَحمَه الله تعالى.