للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٩ - وَعنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقالُ: إِنَّ البُخَارِيَّ ضعَّفَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في التلخيص: أخرجه أبو داود والترمذي من حديث رافع بن خديج مرفوعًا، وحسَّنه الترمذي لشواهده، وإلاَّ فإسناده ضعيف؛ لضعف بعض رجال سنده، كما أعلَّ بالانقطاع، بين عطاء بن أبي رباح، ورافع بن خديج.

قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب.

ولكن له طرق تقوي بها هي:

عن أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر لا يرى فيها شيئًا ثابتًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى زرعاً في أرض ظهير بن رافع فأعجبه، فقال: "ما أحسن هذا الزَّرع! فقالوا: إنَّه ليس لظهير، ولكنه لفلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة".

فهذا الإسناد صحيح، لا علة فيه، وهو شاهدٌ قوىٌ لحديث شريك، وقد حسَّنه الترمذي، ونقل تحسينه عن البخاري، والله أعلم.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في حكم من غصب أرضًا وزرعها.


(١) أحمد (٣/ ٤٦٥)، أبو داود (٣٤٠٣)، الترمذي (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>