المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
(ب) أنَّ محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض، أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد.
(ج) أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.
٧ - يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلاَّ بالقسمة.
وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنَّه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض "التصفية"، يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
٨ - ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معيَّنة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد، أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
٩ - ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معيَّن، على أن يكون التزامًا مستقلاًّ عن عقد المضاربة، بمعنى أنَّ قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن