الوفاء بالتزاماتهم بها، بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.
ثانيًا:
استعراض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى، اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف هي:
(أ) إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه، وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.
(ب) تقديم أعيان الوقف "كأصل ثابت" إلى من يعمل فيها، بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.
(ج) تعمير الوقف بعد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.
(د) إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة يسيرة.
وقد اتَّفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. والله أعلم.
* قرار المجمع الفقهيى الإسلامي بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في