للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دروته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥ هـ، الموافق ٢١/ ١/ ١٩٩٥ م، قد نظر في هذا الموضوع، وقرَّر أنَّه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معيَّنًا من المال؛ لأنَّ هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضًا بفائدة، ولأنَّ الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأئر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب.

والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة، والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية، هو أنَّ المال يزيد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاَّ إذا تعدَّى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة متَّفق عليها بين المضارب ورب المال، وقد أجمع الأئمة الأعلام على أنَّ من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معيَّن لأحد منهما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.

* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن مدى مسؤولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت ٢٠ شعبان ١٤١٥هـ، الموافق ٢١/ ١/ ١٩٩٥ م، قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>