للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلاَّ إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه؛ لأنَّ مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام يزيده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان إلاَّ في حالة التعدي، أو التقصير.

والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنَّه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والممثل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب "الشخص الطبيعي"، فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ، أو تقصيرٍ منه، أو موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدي، أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.

وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>