الوطن: خرجوا من الخوف أو الجدب، وجلوته وأجليته أتى لازمًا ومتعديًّا.
- يعتملوها: يقال: اعتمل الرجل أي عمل عملًا متعلقًا بنفسه والمعنى أن يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها، وإصلاحها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمر، قال الطيبي: لم أر أحدًا من أهل العلم منع من المساقاة مطلقًا غير أبي حنيفة.
والدليل على جوازها ما تواتر، أو كاد أن يتواتر، من أنَّه -صلى الله عليه وسلم- ساقى أهل خيبر بنخيلها على الشرط.
وأما المزارعة فهي عندنا جائزة تبعًا للمساقاة؛ لحديث خيبر، ولا يجوز إفراده؛ لحديث رافع بن خديج أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها، ومنع منها الإمام مالك وأبو حنيفة مطلقًا، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى جوازها مطلقًا؛ لظاهر الحديمث، وعليه جمهور المحدثين.
٢ - ظاهر الحديث أنَّه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض في المزارعة وسيأتي كلام ابن القيم قريبًا، وهو الصحيح خلافًا للمشهور من مذهبنا باشتراطه.
٣ - أنَّه إذا علم نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض والشجر، لأنَّ الغلة لا تخرج عنهما.
٤ - جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستانٍ واحدٍ، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم من الثمر، وبزرعه الأرض بجزء معلوم من الزرع.
٥ - جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك من أنواع المعاملات.
٦ - ظاهر الحديث عدم اشتراط العلم بقدر مدة المساقاة أو المزارعة.