للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سداد كامل الأجرة، بثمن يتَّفق عليه الطرفان.

(د) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم: (٤٤) ٦/ ٥، أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة، تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

صكوك التأجير:

يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلو عند خروج المستأجر: قرار رقم (٣١):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على سيدنا محمَّد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من ١٨ - ٢٣ جمادي الآخرة ١٤٠٨هـ، الموافق ٦ - ١٢ فبراير ١٩٨٨م، بعد اطلاعه علما الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع، بخصوص "بدل الخلو" وبناءً عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>