للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قرَّر ما يلي:

أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور، هي:

١ - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

٢ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

٣ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

٤ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد، وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيًا: إذا اتَّفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا، زائدًا عن الأجرة الدورية "وهو يسمى في بعض البلاد خلوًّا"، فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع، على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتَّفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثًا: إذا تمَّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة، على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقِّه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإنَّ هذا بدل خلو جائز شرعًا؟ لأنَّه تعويضٌ عن تنازل المستأجر برضاه، عن حقه في المنفعة، التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة، أو ضمنًا عن طريق التجديد التلقائي، حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأنَّ المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعًا: إذا تمَّ الاتفاق بين المستأجر الأول، وبين المستأجر الجديد، أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغٍ زائدٍ عن الأُجرة الدورية، فإنَّ بدل الخلو وإذا جائزٌ شرعًا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>