للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمارة بالإحياء.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان يدلان على جواز إحياء الأرض الموات، وأنَّ الإحياء من أسباب الملك الشرعي.

٢ - أنَّ من أتمَّ إحياء الأرض الإحياء الشرعي ملكها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فهي له".

٣ - يدل عموم الحديث على أنَّ المُحيِي يملك ما أحياه، سواءٌ كان المُحْيِي مكلفًا، أو غير مكلفٍ، مسلمًا كان أو كافرًا، إذا كان ذميًّا.

٤ - يدل على أنَّ الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام، قال في كشاف القناع: ولا يُشترط إذن الإمام، وهو مذهب جمهور العلماء.

٥ - لابد أن تكون الأرض المحياة مواتًا، بأن لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكة عن الاختصاصات، أما المملوكة فلا يصح إحياؤها، وكذلك الأرض المختصة لصاحبها بتحجيرها، وشروعه في إحيائها، فإنَّها لا تملك، وكذلك مصالح ومرافق المكان العامر، الذي يتعلق بمصالحه ومرافقه، فلا يجوز إحياؤها، وكذا ما تعلق بمصالح البلدان من طرقٍ، وشوارعَ، وميادين، وحدائق، ومقابر، ومغالي، ومسايل مياه، وغير ذلك فلا يصح إحياؤه.

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شكَّ أنَّ منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها، لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح.

٦ - لم يقيَّد الإحياء بمساحة معيَّنة، فما أحياه إحياء شرعيًّا ملكه، ولو كثر.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إنَّ مساحة الإحياء لا تحديد فيها، بخلاف الإقطاع فيقدر بحسب حاجة المقطع، وسيأتي إن شاء الله.

٧ - ضابط الإحياء ما قاله الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عُدَّ إحياء عرفًا، لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>