١ - إقطاع الإمام هو تسويغه من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً لذلك.
٢ - ففي الحديثين جواز إقطاع الإمام أرضًا مواتًا لمن يحييها.
٣ - ويكون الإقطاع هو تسويغ من مال الله تعالى العائدة مصالحه إلى المسلمين، والإمام هو نائب المسلمين أنيط الإقطاع به، فلا يكون من غيره أو نائبه ولأنَّ الإقطاع راجع إلى رأي الإمام في المصلحة العامة.
٤ - ففي الحديثين إقطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وائلَ بن حُجر أرضًا بحضرموت، ومناسبة إقطاعه هناك أنَّها بلاده، وهو قادر على إحيائها، والانتفاع بها، وإقطاع الزبير بن العوام قدر عدو فرسه.
٥ - وفيهما جواز إقطاع المساحة الكبيرة للشخص الواحد، إذا رأى الإمام في ذلك مصلحةً، بأن يكون عنده القدرة على إصلاحها، واستثمارها.
٦ - وفيهما أنَّه لا يذم الإنسان، -وإن كان فاضلاً- على الرغبة في الحصول على الدنيا من طرقها المشروعة، ومن تلك الطرف عطايا الإمام.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ الزبير على حُضْر فرسه حتى وقف، ثم زاد على حُضْر الفرس أن رمى سوطه فأعطاه ما رغب فيه، وهو منتهى ما وصل إليه سوطه.
* فوائد:
الأولى: قسَّم الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام:
١ - إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أُقطع.
٢ - إقطاع استغلال: بأن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في إقطاعه مصلحةً، لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه.
٣ - إقطاع إرفاق: بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرف الواسعة، والميادين، والرحاب، ونحو ذلك.
فأما إقطاع التمليك: فالمذهب أنَّ المقطع لا يملك الموات بالإقطاع،