وإنما يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن أحياه ملكه، وحينئذٍ لا يجوز استرجاعه منه بعد إحيائه؛ لأنَّه ملكه بالإحياء، فإن لم يُحْيه وَوُجد متشوف لإحيائه، ضرب الإمام أو نائبه للمقطع مدةً حسب ما يراه، إن أَحياه فيها، وإلاَّ استرجعه.
قال في الإنصاف: يثبت الملك بنفس الإقطاع، فيبيع، ويورَث عنه.
وهو الصحيح، وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية بالديار السعودية.
قال في الإقناع وشرحه: وإن أحياه غير المتحجر في مدة المهلة أو قبله لم يملكه، لأنَّ حق المتحجر أسبق فكان أولى، ولمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضًا ميتة غير حق مسلم فهي له".
ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلاَّ ما قدَّر المقطع على إحيائه؛ لأنَّ في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حقٍّ مشتركٍ بينهم، وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العَقِيق الذي أقطعه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يقطع كل فردٍ إلاَّ الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأنَّ في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حقٍّ مشتركٍ بينهم.
قال في شرح الإقناع وغيره: ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه ممَّا قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصالحه؛ لأنَّه في حكم المملوك لأهل العامر.
وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين، ومرافق البلد، ومصالحها، وما تحتاج إليه.
الثانية: قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا من علماء المسلمين من الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدَث بعض أهل زماننا، فابتدع القول بعدم الجواز.