للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- القربى: قرابة الإنسان الشاملة لجهة الأب، وجهة الأم، والمراد قربى الواقف.

- الرقاب: وهم الأرقاء، الذين كاتبهم أسيادهم، ولا يجدون وفاء كتابتهم وديْنهم.

- في سبيل الله: هم الغزاة، وجميع ما أعان على إعلاء كلمة الله، ونشر دينه.

- ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، فالسبيل هو الطريق، سمي ابن السبيل لملازمته له.

- الضيف: النزيل ينزل على غيره، دعي أو لم يدع، يكون للواحد والجمع؛ لأنَّه في الأصل مصدر، وقد يجمع على أضياف وضيوف.

- لا جُنَاح: بضم الجيم، وهو الإثم على من وليها أن يأكل من رَيعها بالمعروف.

- غير مُتمول: حال من قوله "من وليها"، أي أكله وإطعامه غير متَّخذ من الوقف ملكًا له، فليس له سوى ما ينفقه، بلا مجاوزة للمعتاد.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أصاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أرضًا بخيبر هي أغلى مال عنده، فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستشيره في صفة الصدقة بها، فأشار عليه بتحبيس أصلها عن التصرفات، والصدقة بِغَلَّتها، ففعل، فكان هو أول من وقف في الإسلام -رضي الله عنه-.

٢ - ففي الحديث بيان معنى الوقف، من أنَّه تحبيس الأصل عن التصرف بالرقبة بما ينقل ملكها، أو يكون سببًا لذلك، وتسبيل المنفعة.

٣ - قوله: "غير أنَّه لا يُباع أصلها" فيه بيان حكم التصرف في الوقف، فإنَّه لا يجوز بما ينقل الملك، كالبيع والهبة، وإنما يجب بقاء الرقبة يعمل فيه حسب الشرط الشرعي من الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>